responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 437

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ‌

5341 رَوَى زُرْعَةُ وَ عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرَ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا

______________________________
باب ما جاء (إلى قوله) فعطب‌ أي هلك و مات‌ «روى زرعة» في الموثق‌ «و عثمان بن عيسى» في الموثق كالصحيح كالشيخين‌[1] «و أما ما حفر في الطريق» عدوانا على المشهور أو مطلقا «أو في غير ملكه» سوى ما يحفر في الصحاري لله فإنه حينئذ محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌[2] لو لم تكن في الجادة، و رواه الشيخان أيضا في الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[3] و رؤيا في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فعدا (أي تعدى و في يب فمر عليها)[4] رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان‌[5].


[1] الكافي باب ما يلزم بحفر البئر إلخ خبر 1 و 2 و التهذيب باب ضمان النفوس خبر 34 و 35.

[2] التوبة 91.

[3] تقدم آنفا ذكر محله.

[4] و كذا في الكافي أيضا في النسخة التي عندنا.

[5] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يلزم من يحفر البئر إلخ خبر 8- 7- 9 و التهذيب باب ضمان النفوس خبر 38- 37- 39.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست