______________________________ باب
ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس «في رواية السكوني» في القوي
كالشيخين[1] «أن أمير
المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي الدية، و في العنين» و فيهما (و في ذكر
العنين) «الدية» و المشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث دية النفس لأن
العنن شلل و في العضو الأشل، الثلث كما تقدم و سيجيء و يمكن حمله على دية الأشل
فإنها دية أيضا.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة[2].
«و روى عبد الله بن
ميمون» في الحسن و الشيخ في القوي،[3] و يدل على أنه
إذا انتقص البصر من الجناية فإنه يقاص بذوي أسنانه.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر
15- 14 و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 14- 15.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ
خبر 15- 14 و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 14- 15.
[3] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر
87.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 380