responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 380

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ‌

5276 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.

5277 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ‌

______________________________
باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس‌ «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين‌[1] «أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي الدية، و في العنين» و فيهما (و في ذكر العنين) «الدية» و المشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث دية النفس لأن العنن شلل و في العضو الأشل، الثلث كما تقدم و سيجي‌ء و يمكن حمله على دية الأشل فإنها دية أيضا.

و روى الشيخان في الصحيح، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة[2].

«و روى عبد الله بن ميمون» في الحسن و الشيخ في القوي،[3] و يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجناية فإنه يقاص بذوي أسنانه.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 15- 14 و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 14- 15.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 15- 14 و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 14- 15.

[3] التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر 87.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست