responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 359

5246 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

5247 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.

بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ‌

5248 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي جِنَايَتِهِ لِلذِّمِّيِّ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌

______________________________
«و روى عمرو بن شمر عن جابر» كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام، و يدل على عدم قتل الأب بالابن و كذا عدم قتل الحر بالعبد، لكن يعزران على الظاهر و يمكن أن يكون الضرب مختصا بقتل الحر العبد لقربه به.

و روى الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه، و يحد الولد للوالد إذا قذفه.

«و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين و تقدم بعينه.

باب المسلم يقتل الذمي إلخ‌ «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[1] «لا يقاد مسلم بذمي» لشرف الإسلام‌ «في القتل و لا في الجراحات» و لكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي‌


[1] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار إلخ خبر 35- 27- 36- 24- 25- 26- 28- 29 و أورد الخمسة الأول غير الثاني في الكافي باب المسلم يقتل الذمى خبر 10- 12- 1- 6.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست