______________________________ «و
روى إسماعيل بن أبي زياد» السكوني في القوي و تقدم الأخبار في حكم
المجنون.
باب فيمن أتى ما يوجب
حدا ثمَّ التجأ إلى الحرم «روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ[1] «عن هشام بن
الحكم» و رؤيا في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل رجلا في الحل ثمَّ دخل الحرم فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا
يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في
الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة و قد قال الله عز
و جل! فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فقال هذا هو في الحرم فقال فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[2] و في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
[1] التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام و في
الحرم خبر 6.
[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 102
و الكافي باب في قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً خبر 1
من كتاب الحجّ و الآيتين في البقرة 194- 193.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 343