responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 291

بَابُ الْقَسَامَةِ

5175 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

______________________________
باب القسامة بالفتح: القسم، و المراد بها هنا الجماعة يحلفون لإثبات الجناية «روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب» في الصحيح و الشيخان في الموثق كالصحيح‌[1] «عن أبي بصير (إلى قوله) لئلا يبطل دم امرئ مسلم» فإن الغالب أن القاتل له عدواة مع المقتول، و القبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فإذا كان لوث و هو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل و حلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون و يقتلونه صار ذلك مانعا عن الإقدام عليه كالقصاص و قال الله تعالى‌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ‌[2].

و ذلك كالحكم بالبينة و اليمين و القرعة ضابطة لرفع التنازع و لو حلفوا كاذبين و قتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة.

و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام‌


[1] الكافي باب القسامة خبر 6 من كتاب الديات و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 5 من كتاب القضاء.

[2] البقرة- 179.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست