______________________________ باب
القسامة بالفتح: القسم، و المراد بها هنا الجماعة يحلفون لإثبات الجناية «روى الحسن
بن محبوب، عن علي بن رئاب» في الصحيح و الشيخان في الموثق كالصحيح[1] «عن أبي بصير
(إلى قوله) لئلا يبطل دم امرئ مسلم» فإن الغالب أن القاتل له عدواة مع المقتول، و
القبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فإذا كان لوث و هو القرينة الدالة على أن فلانا
القاتل و حلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم
يحلفون و يقتلونه صار ذلك مانعا عن الإقدام عليه كالقصاص و قال الله تعالى وَ لَكُمْ
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ[2].
و ذلك كالحكم بالبينة و
اليمين و القرعة ضابطة لرفع التنازع و لو حلفوا كاذبين و قتلوا أو أخذوا الدية
كانت العقوبة في الآخرة.
و روى الشيخان في
الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[1] الكافي باب القسامة خبر 6 من كتاب الديات و
التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 5 من كتاب القضاء.