responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 213

بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ

5135 رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.

______________________________
فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمَّ يقتله و لا نخالف عليا عليه السلام‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ فقال: يقام عليه الحدود ثمَّ يقتل.

و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمَّ يقتل.

و في الموثق، عن سماعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.

باب نوادر الحدود «روى سليمان بن داود المنقري» في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين‌[2] «عن حفص بن غياث (إلى قوله) إلى من إليه الحكم» أي يقيم الإمام و الحاكم أيضا


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من وجب عليه حدود احدها القتل خبر 1- 2- 4- 3 و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب حدود الزنا خبر 160- 161- 162.

[2] أورده في التهذيب بسندين في باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 78 من كتاب القضاء و السند الآخر في باب من الزيادات خبر 52( آخر الباب) من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست