______________________________
فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمَّ يقتله و لا نخالف عليا عليه
السلام[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟
فقال: يقام عليه الحدود ثمَّ يقتل.
و في الحسن كالصحيح و
الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمَّ يقتل.
و في الموثق، عن سماعة.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل و شرب
خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
باب نوادر الحدود «روى
سليمان بن داود المنقري» في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين[2] «عن حفص بن غياث (إلى
قوله) إلى من إليه الحكم» أي يقيم الإمام و الحاكم أيضا
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من
وجب عليه حدود احدها القتل خبر 1- 2- 4- 3 و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب
حدود الزنا خبر 160- 161- 162.
[2] أورده في التهذيب بسندين في باب من الزيادات
في القضايا و الاحكام خبر 78 من كتاب القضاء و السند الآخر في باب من الزيادات خبر
52( آخر الباب) من كتاب الحدود.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 213