responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 15

.........

______________________________
قلت: أ رأيت إن كان بعد ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية تعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي؟ قال: فقال:

إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم‌[1].

و في الموثق عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت آخر؟ قال: إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود و أن لها زوجا غائبا و أن مادته" أي نفقته" و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه و إن لم يصب منه شيئا فإن كلما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

و في القوي. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم، و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

و هذا الخبر أيضا منه مثل ما تقدم منه، و يحمل على التعزير للتقصير في التفتيش، و الظاهر أنه اعتقاده الفاسد لعدم وجوده في غير خبره.

و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج لما رواه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت و لها زوج فقال: ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد[2].


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب حدّ المرأة التي لها زوج إلخ خبر 2- 4- 3 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 61- 63- 62 و أورد الثالث في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 139 نحوه و اللفظ مختلف.

[2] و أورده و الذين بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 77- 65- 172.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست