______________________________ باب
حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي «روى الحلبي» في الصحيح و يدل على أن
الجاهل معذور، إن أمكن الجهل في حقه و أن قوله مسموع في الجهل مع الاحتمال كما هو
ظاهر الخبر إلا أن تشهد البينة أنه كان عالما.
و يدل عليه أيضا ما رواه
الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه
السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثمَّ شرب الخمر و
زنى و أكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟
قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها[1].
و في الحسن كالصحيح عن
أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة
الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله
إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك و عرفه.
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من
زنى او سرق او شرب الخمر بجهالة الخ خبر 1- 2- 3- 4 و أورد الأول في التهذيب باب
الحدّ في السكر و شرب المسكر الخ خبر 32.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 10 صفحة : 133