responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 101

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌

5063 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ

______________________________
باب حد القذف‌ أي الرمي بالزنا و اللواط و تقدم الأخبار في أنه من الكبائر، و الآيات الواردة في سورة النور تامة في التهديد و الزجر.

«روى العلاء» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن محمد بن مسلم» و يدل على أنه ينبغي أن لا يعفو عن القاذف إذا كان زوجا لأنه بمنزلة إقرارها بالزنا لا أنه إذا عفت لا يصح عفوها حتى ينافي ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل، ثمَّ إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أ رأيت أن هو قال: يا بن الزانية فعفى عنه و ترك ذلك لله عز و جل؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها و إن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه‌[2].

و في الموثق عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثمَّ يعفو عنه ثمَّ يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.


[1] التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر- 75.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر- 73- 72- 87 88- و أورد الأول و الثالث في الكافي باب العفو عن الحدود خبر- 6- 5- و الثاني و الرابع في باب الرجل يعفو عن الحدّ إلخ خبر- 1- 2.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست