responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 333

330 وَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ طَوِيلِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ مَا كَانَ هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَبَلَغَ الرَّجُلَ ذَلِكَ فَهَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا.

331 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ

______________________________
لا يزيد عن القبضة من طرق الخاصة و العامة، و لا ريب في رجحانهما- أما إحفاء الشوارب فلا شك أن جزها مطلوب، و إطالتها مرجوحة، و هل يجوز حلقها؟ الظاهر الجواز للأوامر المطلقة الشاملة له، و إن كان الأحوط العدم لأنه لم ينقل من النبي و الأئمة صلى الله عليهم حلقها و لا الرخصة في حلقها- و أما إطالتها فورد الأخبار بالنهي عنها و ذم فعلها و أنها فعل اليهود و المجوس، بل ورد في الكافي مع حكم الكليني بصحة أخباره، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن أقواما حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا[1] و يظهر من الأوامر بإعفاء اللحى، و هذا الخبر، و من أنه زي اليهود و جزه زي المجوس، الحرمة، و لم يذكره فيما رأينا منهم غير الشهيد رحمه الله، فإنه ذكر حرمة الحلق بلا ذكر خلاف، و المسموع من المشايخ أيضا حرمته.

و يؤيده أنه لم ينقل تجويزه من النبي و الأئمة صلوات الله عليهم، و لو كان جائزا لفعلوه مرة لبيان الجواز كما في كثير من المكروهات، أو وقع منهم الرخصة لأحد، مع أنه معلوم منهم متواترا، بل من أصحابهم المداومة على جز الشارب و إعفاء اللحية، و الحاصل أن الاحتياط في الدين ترك حلق اللحية، بل الشارب و ترك جز اللحية كالحلق فإنهما كالضروريات من الدين، بل ترك إطالة الشوارب و فتلها أيضا و ترك إطالة اللحية زيادة عن القبضة فإنه ورد في الأخبار الكثيرة أن الزائد عن القبضة في النار و أنه تقبض بيدك على اللحية و تجز ما فضل.

«و نظر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إلى قوله) فهيأ من لحيته» أي أصلحها «بين اللحيتين» يعني الوسط و هو قدر القبضة كما في الأخبار الأخر «ثمَّ دخل (إلى قوله) فافعلوا»


[1] أصول الكافي باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل خبر 3 من كتاب الحجة.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست