responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 236

179 وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

180 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

181 وَ قَالَ عَنْ أَبِيهِ ع‌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

182 وَ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ الْجَنَابَةَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.

183 قَالَ الْحَلَبِيُ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌

______________________________
«و قال إني أكرهه الجنابة» إلى الجماع أو الأعم منه و من البقاء على الجنابة «حين تصفر الشمس» إلى ذهاب الحمرة «و حين تطلع و هي صفراء قال الحلبي (إلى قوله) لا بأس» و لا ينافي الكراهة من أخبار أخر فإن الظاهر أنه نفي الحرمة «و قال» أي الحلبي‌ «و سئل عن الرجل يصيب المرأة» أي يجامعها «فلا ينزل (إلى قوله) الختان الختان» أي حاذاه بغيبوبة الحشفة «فقد وجب الغسل» و الاستشهاد بقوله عليه السلام باعتبار أن جماعة في زمانه كانوا يقولون إن الماء من الماء كما قاله الأنصار و كان المهاجرون يقولون إنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعلي صلوات الله عليه: ما تقول فيه؟ فقال عليه السلام أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل- فقال عمر القول ما قال المهاجرون، و دعوا ما قالت الأنصار- كما رواه زرارة في الصحيح فقال عمر القول ما قال المهاجرون، و دعوا ما قالت الأنصار- كما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام‌[1] و كان علي عليه السلام إلخ‌ الظاهر أن هذا قياس قاله عليه السلام للرد عليهم لأنهم كانوا يعملون عليه و لهذا قال مخاطبا لهم و بعد ذلك قال ما هو الحق إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، و يمكن أن يكون موافقا للواقع و يكون كليا إلا ما أخرجه الدليل فيلزم منه وجوب الغسل في دبر المرأة و الرجل و الظاهر هو الأول.

«و سئل عليه السلام» من كلام الحلبي‌ «عن الرجل يصيب المرأة فيما دون ذلك» أي‌


[1] التهذيب- باب حكم الجنابة خبر 4.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست