responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448

البحث الثاني في أن الإمام يجب أن يكون معصوما

اختلف الناس في ذلك، فذهبت الإمامية و الإسماعيلية إليه، و نفاه الباقي، لنا وجوه:

الأول: أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، و التالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن الإمام إنما وجب نصبه لأجل الخطأ الجائز على المكلفين، فلو جاز عليه الخطأ لافتقر الى إمام آخر و تسلسل.

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ.

سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له اذا كان في المشرق و الإمام في المغرب، فإنه غير معصوم و لا يخاف سطوته.

سلمنا لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين: أحدها ثبوتي و هو نفوذ حكمه على غيره، و الثاني سلبيّ و هو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه، فلو افتقرت الإمامة الى العصمة لكان ذلك إما للأول أو للثاني أو للمجموع، و الكل باطل بالنائب المذكور، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام، و الإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه.

و أيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب و قدرته على الاختراع و هو نافذ الحكم على غيره، فقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين، مع أن العصمة غير معتبرة فيه، فبطل اشتراط العصمة في الإمامة.

و الجواب عن الأول، أن من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست