responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419

نقطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب و إن كان جائزا.

و هذا الجواب ضعيف، لأنا نمنع حصول القطع مع النظر الى ذلك التجويز، نعم القطع حاصل مع الغفلة عن ذلك.

و كيف يحصل للعاقل قطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب مع أنه معتقد [1] لتجويز القبيح عليه تعالى.

و من هاهنا يظهر أن التكاليف السمعية و الأوامر الشرعية انما يصح ثبوتها و يقطع به على رأي المعتزلة، أما على طريقة الأشاعرة فلا.

و البداء غير لازم من القبيح‌ [2]، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة و يجوز تغيرها بتغاير الأوقات و يكون المأمور به حسنا في وقت دون آخر فيحسن النهي عنه، و عند الأشاعرة هذان ساقطان، لأنهم لا يعترفون بالحسن و القبح، و الجواب المذكر و انما هو على رأي المعتزلة.

و أما موسى عليه السلام، فإنه بين بيانا كليا أن شرعه سينسخ و لم ينقل ذلك لانقطاع تواتر اليهود، لأن بختنصر استأصلهم، و عند الأشاعرة و جماعة من المعتزلة أنه لا يجب البيان في ذلك و قد علم التكرار بدليل خارجي، و اذا كان تواترهم منقطعا فلا احتجاج بنقلهم في السبت و غيره.


[1] ج: معتمد.

[2] قال السيد المرتضى رحمه اللّه: هنا وجها آخر، و هو ان البداء هو أن يأمر بنفس ما نهى عنه و الوقت و المكلف واحد، و ليس كذلك النسخ لان النسخ، يتناول النهي عن مثل ما كان مأمورا به لا عنه نفسه (شرح جمل العلم ص 186).

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست