اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 419
نقطع بعدم إظهار المعجزة
على يد الكاذب و إن كان جائزا.
و هذا الجواب ضعيف، لأنا
نمنع حصول القطع مع النظر الى ذلك التجويز، نعم القطع حاصل مع الغفلة عن ذلك.
و كيف يحصل للعاقل قطع
بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب مع أنه معتقد[1] لتجويز القبيح عليه تعالى.
و من هاهنا يظهر أن
التكاليف السمعية و الأوامر الشرعية انما يصح ثبوتها و يقطع به على رأي المعتزلة،
أما على طريقة الأشاعرة فلا.
و البداء غير لازم من
القبيح[2]، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة و
يجوز تغيرها بتغاير الأوقات و يكون المأمور به حسنا في وقت دون آخر فيحسن النهي
عنه، و عند الأشاعرة هذان ساقطان، لأنهم لا يعترفون بالحسن و القبح، و الجواب
المذكر و انما هو على رأي المعتزلة.
و أما موسى عليه السلام،
فإنه بين بيانا كليا أن شرعه سينسخ و لم ينقل ذلك لانقطاع تواتر اليهود، لأن
بختنصر استأصلهم، و عند الأشاعرة و جماعة من المعتزلة أنه لا يجب البيان في ذلك و
قد علم التكرار بدليل خارجي، و اذا كان تواترهم منقطعا فلا احتجاج بنقلهم في السبت
و غيره.
[2] قال السيد المرتضى
رحمه اللّه: هنا وجها آخر، و هو ان البداء هو أن يأمر بنفس ما نهى عنه و الوقت و
المكلف واحد، و ليس كذلك النسخ لان النسخ، يتناول النهي عن مثل ما كان مأمورا به
لا عنه نفسه (شرح جمل العلم ص 186).
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 419