responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

لا يتناهى و هو محال، و إن لم يجب لزم الإخلال بالواجب.

اعترض عليهم الأولون بأن الأصلح و إن لم يكن واجبا لكنه حسن اتفاقا و جائز فعله، فيلزم تجويز وجود ما لا يتناهى كما الزمتمونا.

أجاب القاضي بالفرق بين القول بالوجوب الذي يلزم منه وجود ما لا يتناهى و بين الجواز الذي لا يلزم منه ذلك، فإن الجواز لا يستلزم الفعل.

و عندي أن الإلزام غير وارد، لأن الفعل انما يجب على اللّه تعالى من حيث الحكمة إذا كان ممكنا، أما اذا كان ممتنعا فلا، و ما لا يتناهى يستحيل إيجاده.

ثم قال البصريون اعتراضا على حجة البغداديين: إنّ الداعي المذكور داعي.

الإحسان و هو لا يوجب وجود الفعل.

و اعلم أن البصريين عنوا بقولهم هذا أن الأصلح ليس له جهة وجوب و إن كان يجب اذا حصل الداعي و القدرة و انتفى الصارف.

و قال البصريون: لو وجب الأصلح لوجب علينا فعل النافلة لأنها أنفع.

و هذا غير وارد، لأن الأصلح ليس وجه وجوب بل إنما يجب مع خلوص الدواعي، و نحن نمنع منه لوجود المشقة بخلاف الإحسان منه تعالى فإنه لا مشقة له فيه و يدعوه الداعي و ينتفي الصارف فيجب التحقق.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست