responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215

و الجواب لا منازعة في ذلك، فانا مقرّون بالانتهاء الى الجوهر، و لكن المنازعة في قيام البعض بالبعض و قيام ذلك البعض بالجوهر، و ما ذكروه لا ينفي ذلك.

مسألة: المشهور عند المعتزلة و الأشاعرة امتناع قيام العرض بمحلين، و جوّز أبو هاشم قيام التأليف بمحلين و منع من الزائد.

و الأوائل ذهبوا الى أن العرض الواحد قد يحل في محلين، لا بمعنى أن يكون العرض الذي هو حالّ في أحد المحلين حالّا في المحل الآخر، بل أن العرض الواحد حال في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلا واحدا له كالحياة و العلم و غير ذلك.

احتج الأولون بأن العرض مستغن‌ [1] بكل واحد من المحلين عن الآخر حال احتياجه إليه هذا خلف، و لقائل أن يمنع ذلك.

مسألة: اتفق المتكلمون و الأوائل على امتناع الانتقال على العرض، و استدلوا عليه بأنه محتاج في تشخصه الى المحل فيستحيل انتقاله عنه.

أما الصغرى فلأنه لو لا ذلك لما حلّ فيه و التالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أنه حينئذ يكون مستغنيا عنه، أما في الوجود فبعلته، و أمّا في التشخص فبما يشخصه و الاستغناء ينافي الحلول، و بيان بطلان التالي ظاهر.

و الكبرى غنية عن البيان.

و هذه الحجة لا تخلو من بعد [2].


[1] ب: يستغني.

[2] ج: من نقد.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست