responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 201

و بيان بطلان التالي أن الماضي و الباقي غير مرادين، و أيضا [1] الاعتقاد لا ينحصر متعلقه فكذلك الإرادة على هذا التقدير، و الجامع كون كل واحد منهما قد تعدى في التعلق عن الوجه الواحد.

و الجواب عن الأول المنع من صحة الشرطية، و ما ذكروه من عدم الأولوية فقد أسلفنا ضعف التمسك به، و القياس على الاعتقاد ضعيف مع قيام الفارق.

و الأولى عندي صحة تعلق الإرادة بكل متجدد سواء كان وجوديا أو عدميا.

مسألة: لما كان كل متجدد يصح تعلق الإرادة به و الإرادة من جملة المتجددات صح تعلق الإرادة بها، و هو مذهب لأبي علي، و المحكي عن أبي القاسم المنع و الّا لزم التسلسل.

و الإلزام فاسد، فإن التسلسل لازم على تقدير وجوب إرادة الإرادة، أما على تقدير الصحة فلا.

و هل تراد الإرادة بنفسها أم بغيرها [2]؟ الأولى هو الأخير و الّا لتعلقت الإرادة بشيئين على وجه التفصيل و هو عندهم ممنوع لأنه لا مرادان الّا و يصح أن يراد أحدهما دون الآخر، و في هذا نظر.

مسألة: قالوا: الإرادة منها ما هو متماثل و منها ما هو مختلف، و شرطوا في التماثل اتحاد المتعلق في الوقت و الوجه و الطريقة.

و استدلوا على تماثل ما اجتمع فيه هذه الشرائط بأن موجبها متماثل و تماثل المعلول يستلزم تماثل العلل، و لأن الكراهة الواحدة تضاد كلا منهما و الشي‌ء الواحد


[1] ب: كلمة «أيضا» ساقطة.

[2] قال الاشعري: و اختلف المعتزلة في إرادة العباد هل لها إرادة؟ على مقالتين: فقال بعضهم لا يجوز ان تكون للارادة إرادة لأنها اوّل الافعال، و اجاز الجبائي ان يريد الانسان ارادته في بعض ما دار بيني و بينه من المناظرة (مقالات الاسلاميين ج 2 ص 53).

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست