اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 138
حدّ صرفتهما، و إلّا لكان
الجسم متحركا الى جهتين دفعة واحدة و هو باطل بالضرورة، و أما اجتماعهما في جسم
متحرك الى جهة واحدة فهو جائز إذا كانت المسافة مملوة[1] بالعائق، و اما مع خلوّ المسافة فلا.
مسألة: الميل باق عند وصول الجسم الى المكان لأنه علة الوصول فهو موجود
معه، و فيه نظر و بنوا على وجوده عند الوصول أنه موجود دفعة لأن الوصول مما يوجد
في الآنات.
مسألة: الميل قابل للشدة و الضعف و هو مستفاد من الحس، و الطبيعي يشتد عند
القرب من المطلوب[2] لقلة المعاوق، و القسري يشتد عند
التوسط، لأن الحك إذا تحرك[3] على المرمي تسخن فيزداد السخونة و يضعف القوة، الّا أن التلطف بسبب
السخونة يوفي على ما يحصل من الضعف فيزداد المقسور حركة، فإذا تواتر الاصطكاك ضعف[4] القوة ضعفا لا يفي الحرارة بتداركه.
مسألة: قال المتكلمون: الاعتماد جنس تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات، فما اختص
منها بجهة فهو متماثل بلا خلاف، لأنه إن كان علة التماثل موجودة فيه وجد التماثل
لكن المقدم حق فالتالي مثله، و الشرطية ظاهرة، و بيان صدق المقدم أن الاستقراء دل
على أنه لا صفة له أخص من كونه اعتمادا في جهة مخصوصة و به تتميز من سائر الأجناس،
فيجب أن يكون كل ما تدرج[5] تحت هذه الصفة متماثلا، و أنت لا يخفى عليك ضعف هذا.
و امّا ما تغاير جهته، فهو
مختلف غير متضاد عند أبي هاشم و أصحابه، و قال