responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الياقوت في علم الكلام المؤلف : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    الجزء : 1  صفحة : 71

القول في الإعادة و أحكامها

الأجزاء بعد الموت تجمع و تؤلّف، لإخبار الصّادق بذلك‌ [1] و اغتذاء الحيوان بمثله يعاد الأصل‌ [2] دون الزّائد [3] و إعادة المعدوم جائزة و إلّا لم يصحّ جمع الأجزاء بعد التفرّق، لعدم الأعراض الأوّل‌ [4].

و الجواهر باقية، لعلمي بأنّي [أنا] [5] الّذي كنت بالأمس، لا غير [6] و لا تنتفي بانتفاء ما يحتاج إليه لعدم الحاجة، فلا ينتفي إلّا بضدّ.


[1] . لقوله تعالى: «أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى‌ قادِرِينَ عَلى‌ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ»، سورة القيامة 75: الآية 3- 4.

[2] . في «ب»: تعاد الأصيل.

[3] . غرض المصنف بهذا الكلام الجواب عن شبهة الآكل و المأكول، انظر: رسالة أضحوية لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، دار الفكر العربي، 1368 ق، ص 55- 56؛ المواقف، 372- 374؛ شرح المقاصد، 213- 218؛ أسرار الحكم للسبزواري، 331- 332؛ إرشاد الطالبين، 406- 410؛ المبدأ و المعاد لصدر الدين الشيرازي، 382- 396؛ كشف المراد، 432؛ إشراق اللّاهوت، الورقة 126.

[4] . في «ب»: و في الأصل: الأولى.

[5] . في «ب»: و الشروح.

[6] . في «ب»: لا غيره.

اسم الکتاب : الياقوت في علم الكلام المؤلف : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست