من جملة شرائط التكليف
العقل و القدرة و العلم بما كلّف به أو[1] التّمكّن من العلم به.
و ما يشير إليه الإنسان
بقوله: إنّا هذه البنية و الجملة[2]، لأنّ الأحكام ترجع إليها و الإدراك يقع بها و الأفعال المبتداة
تظهر في أطرافها[3] و ليست شيئا في القلب[4] و إلّا لم يصحّ[5] تحريك يد المريض [منه][6].
و أفعال الصّانع لا بدّ
فيها[7] من الأغراض و إلّا كانت عبثا و الغرض
في التكليف التعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به، إذ يقبح الابتداء بالثّواب و
تكليف المعلوم
[2] . ذهب ابن نوبخت إلى
أنّ المكلّف هو هذه الجملة التي نشاهدها دون أبعاضها و به تعلّقت الأحكام من أمر و
نهي و مدح و ذمّ و اختاره السيد المرتضى في كتابه الذخيرة، ص 114.
[4] . ذهب ابن الراوندي
إلى أنّ الانسان جزء لا يتجزّى في القلب و ابن الراوندي هو أبو الحسين أحمد بن
يحيى بن إسحاق (ت. 245 ق) و هو منسوب إلى راوند و هي قرية من قرى قاشان بنواحي
أصبهان، له مقالة في علم الكلام و له مصنفات كثيرة منها: كتاب سمّاه «فضيحة
المعتزلة» و كتب أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزلي المتوفى
في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار و الرد على ابن الراوندي الملحد» ليردّ به على
«فضيحة المعتزلة»، راجع عنه: وفيات الأعيان، الترجمة رقم 34؛ الفرق بين الفرق، 66.
[5] . قال العلامة
الحلّي؛ و في بعض النسخ «و إلّا لصحّ تحريك يد المريض منه» ثم قال: و أظنّ أنّ
الثانية أصحّ، أنوار الملكوت، 150.