responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الياقوت في علم الكلام المؤلف : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    الجزء : 1  صفحة : 54

القول في التّكاليف‌

من جملة شرائط التكليف العقل و القدرة و العلم بما كلّف به أو [1] التّمكّن من العلم به.

و ما يشير إليه الإنسان بقوله: إنّا هذه البنية و الجملة [2]، لأنّ الأحكام ترجع إليها و الإدراك يقع بها و الأفعال المبتداة تظهر في أطرافها [3] و ليست شيئا في القلب‌ [4] و إلّا لم يصحّ‌ [5] تحريك يد المريض [منه‌] [6].

و أفعال الصّانع لا بدّ فيها [7] من الأغراض و إلّا كانت عبثا و الغرض في التكليف التعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به، إذ يقبح الابتداء بالثّواب و تكليف المعلوم‌


[1] . في «ب»: و.

[2] . ذهب ابن نوبخت إلى أنّ المكلّف هو هذه الجملة التي نشاهدها دون أبعاضها و به تعلّقت الأحكام من أمر و نهي و مدح و ذمّ و اختاره السيد المرتضى في كتابه الذخيرة، ص 114.

[3] . في الأصل: أطرافنا و ما أثبتناه موافق ل «ب».

[4] . ذهب ابن الراوندي إلى أنّ الانسان جزء لا يتجزّى في القلب و ابن الراوندي هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق (ت. 245 ق) و هو منسوب إلى راوند و هي قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان، له مقالة في علم الكلام و له مصنفات كثيرة منها: كتاب سمّاه «فضيحة المعتزلة» و كتب أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزلي المتوفى في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار و الرد على ابن الراوندي الملحد» ليردّ به على «فضيحة المعتزلة»، راجع عنه: وفيات الأعيان، الترجمة رقم 34؛ الفرق بين الفرق، 66.

[5] . قال العلامة الحلّي؛ و في بعض النسخ «و إلّا لصحّ تحريك يد المريض منه» ثم قال: و أظنّ أنّ الثانية أصحّ، أنوار الملكوت، 150.

[6] . زيادة في «ب».

[7] . في الأصل: «فيه» و ما أثبتناه موافق لنسخة «ب».

اسم الکتاب : الياقوت في علم الكلام المؤلف : ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست