القول في أنّه هل يجوز
أن يمكّن اللّه تعالى من الظلم من لا يستحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه؟ و
أنّه هل يجوز أنّ يتفضّل اللّه تعالى بقضاء العوض عنه؟
ذهب أبو القاسم البلخيّ
إلى أنّه يجوز أن يمكن اللّه تعالى من الظلم من لا يكون له من العوض عنده تعالى أو
عند أحد من خلقه في الحال ما يقابل ظلمه، بل جوّز أنّ يرد الظالم القيامة و لا
يستحقّ من العوض ما يقابل ظلمه.
قال: إذا كان كذلك فانّه
تعالى يتفضّل عليه بأن يقضي عنه عوض مظلومه و يمنّ بذلك عليه و ينتصف لمظلومه منه.
و ذهب أبو هاشم إلى انّه
لا يجوز أن يرد الظالم القيامة من دون أن يستحقّ من العوض ما يقابل ظلمه. و ردّ
على أبي القاسم- قوله بأنّه تعالى يتفضّل على الظالم بقضاء عوض مظلومه[1] منه- بأن قال: انتصاف المظلوم من ظلمه
واجب، و التفضّل ليس بواجب و لا يجوز ارتباط الواجب و تعلّقه بما ليس بواجب.
و لكن جوّز أن يمكّن اللّه
تعالى الظالم من الظلم و إن لم يستحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه بعد أن
يكون المعلوم من حاله أنّه لا يخرج من الدنيا الّا و قد استحقّ ما يقابل ظلمه من
العوض.
و ذهب المرتضى- قدّس اللّه
روحه- إلى انّه لا يجوز و لا يليق بالحكمة تمكين