responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 240

يعوّضهم عنها أعواضا موفية عليها هذا فيما يكون من جهة اللّه تعالى. و ما يكون من جهة غيره فانّه تبارك و تعالى ينتصف لمظلومهم من ظالمهم، و أمّا الكافر فانّما يؤتي في عقوبته و استحقاقه لها من قبل نفسه، و سنتكلّم عليه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

الكلام في التكليف و حسنه و وجه حسنه‌

أمّا التكليف فقد حدّ بأنّه إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة و مشقّة إذا كان المريد أعلى رتبة ممّن يريد منه ذلك، و إنّما حدّ التكليف بذلك ليدخل فيه التكاليف العقلية و الشرعية.

و لكنّه يرد على هذا الحدّ نقض و هو خروج التكليف المتعلّق بأن لا يفعل عنه، لأنّ الإرادة لا تتعلّق بأن لا يفعل. هذا إذا عني بالإرادة معنى زائد على الداعي على ما يقوله أصحابنا.

و قد حدّ بأنّه إعلام الغير أنّ له في أن يفعل و أن لا يفعل نفعا أو ضرّا مع مشقّة تلحقه فيه، إذا لم يبلغ الحال فيه حدّ الإلجاء، و هذا الحد يدخل فيه سائر أنواع التكليف من العقليّ و الشرعيّ و الفعل و أن لا يفعل.

و قد طعن في هذا الحدّ بأن قيل: الإعلام إنما يكون بفعل العلم في الغير أو نصب الدليل له، فلو كان التكليف إعلاما لوجب أن لا يكون أحدنا مكلّفا في الشاهد، إذ لا يتأتى من أحدنا فعل العلم في الغير، و لا نصب الدليل له.

و يمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: الإرشاد من جهتنا و التنبيه بالأمر أو الخبر يسمّى إعلاما، فهذا الطعن ساقط.

و قد حدّه أبو الحسين بأنّه البعث على ما يشقّ على الغير من فعل أو ترك، و بيّن ذلك بأنّ قال: المفهوم من قول الغير: كلّفني فلان، كذا، أي بعثني عليه، و لا بدّ من اعتبار المشقّة فيه لأنّه مأخوذ من الكلفة و هي المشقة، و إذا كان‌

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست