responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 199

القول في أنّه تعالى لا يعذّب بغير جريمة و لا يعذّب أطفال المشركين بذنوب آبائهم و أمّهاتهم‌

لمّا ذهبت المجبّرة إلى أنّ تصرّفات العباد طاعاتها و معاصيها- مخلوقة من جهته تبارك و تعالى واقعة بقضائه و قدره و أنّها مرادة للّه تعالى و أنّه لا يقبح منه تعالى شي‌ء من حيث انّه ليس تحت رسم و أمر و نهى، و القبيح إنّما يقبّح لتعلّق نهي المالك به؛ فرّعوا على هذه المذاهب أنّه يحسن منه تعالى أن يخلق حيوانا ابتداء في النار يعذّبه فيها من غير جريمة، و أنّه يحسن منه أنّ يعذّب أطفال المشركين بذنوب آبائهم و أمهاتهم، و قد قطعوا على أنّه سيعذّبهم.

و هذا من أفحش ما يذهب إليه ذاهب و أشنعه و أقبحه، و ذلك لأنّ ايلام الغير من دون استحقاق و سبق جريمة منه ظلم إذا لم يكن فيه نفع موفي عليه أو دفع ضرر أعظم منه، و لم يكن كأنّه من قبل غير فاعله و قبح الفعل معلوم ضرورة.

و فيه وجه آخر من وجوه القبح، و هو أنّه عبث، إذ ليس في تعذيب الطفل في الآخرة و إيلامه غرض المثل، بخلاف ما نقوله في إيلامهم في الدنيا، لأنّ في ذلك مصلحة للمكلّفين، و اللّه تعالى يعوّضهم على ذلك أعواضا عظيمة موفية عليها، فلا يكون ظلما و لا عبثا، فأمّا في الآخرة فلا تكليف حتى يقال: تعذيبهم لطف للمكلّفين، مع أنّ القوم يجوّزون ذلك من دون اعتبار غرض ما فيه.

و قد ورد السمع مؤكّدا للعقل في هذا الباب، قال اللّه تعالى: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست