responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الملل و النحل المؤلف : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 242

هذه جملة كافية في أحكام المجتهدين في نوعي: الأصول و الفروع. و المسألة مشكلة و القضية معضلة.

2- حكم الاجتهاد و التقليد، و المجتهد و المقلد

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات، لا من فروض الأعيان، إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، و إن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، و أشرفوا على خطر عظيم. فإن الأحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد، ترتب المسبب على السبب، و لم يوجد السبب: كانت الأحكام عاطلة، و الآراء كلها قائلة، فلا بد إذن من مجتهد.

و إذا اجتهد المجتهدان، و أدى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر، و كذلك إذا اجتهد مجتهد واحد في حادثة، و أدى اجتهاده إلى جواز أو حظر، ثم حدثت تلك الحادثة بعينه في وقت آخر، فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاده الأول، إذ يجوز أن يبدو له في الاجتهاد الثاني ما أغفله في الاجتهاد الأول.

و أما العامي فيجب عليه تقليد المجتهد، و إنما مذهبه فيما يسأله: مذهب من يسأله عنه، هذا هو الأصل. إلا أن علماء الفريقين لم يجوزوا أن يأخذ العامي الحنفي إلا بمذهب أبي حنيفة و العامي الشافعي إلا بمذهب الشافعي، لأن الحكم بأن لا مذهب للعامي، و أن مذهبه مذهب المفتي، يؤدي إلى خلط و خبط، فلهذا لم يجوزوا ذلك.

و إذا كان مجتهدان في بلد: اجتهد العامي فيهما حتى يختار الأفضل و الأورع و يأخذ بفتواه. و إذا أفتى المفتي على مذهبه، و حكم به قاض من القضاة على مقتضى فتواه، ثبت الحكم على المذاهب كلها. و كان القضاء إذا اتصل بالفتوى ألزم الحكم كالقبض مثلا إذا اتصل بالعقد. ثم العامي بأي شي‌ء يعرف أن المجتهد قد وصل إلى حد الاجتهاد؟ و كذلك المجتهد نفسه متى يعرف أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد؟ ففيه نظر.

اسم الکتاب : الملل و النحل المؤلف : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست