responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين المؤلف : الفاضل المقداد    الجزء : 1  صفحة : 420

البغداديون منهم، و أنكره الباقون. و اختلف الاولون: فقال بعضهم: لا يثبت الاستحقاق الا في الآخرة، و هو اذا وافى العبد بالطاعة سليمة الى الآخرة. و قال بعضهم: تثبت في حال الموت، و هو اذا وافى العبد بها الى الموت. و قال بعضهم: بل يستحق الثواب حال الطاعة بشرط الموافاة، و هو أن يعلم الحكيم أنه لا يحبط الطاعة الى حال الموت، و لا يندم‌ [1] على المعصية.

و المصنف (رحمه اللّه) قال: ان الثواب مشروط بالموافاة، و استدل عليه بقوله تعالى‌ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ‌ و وجه الاستدلال أن العمل الذي يتعقبه الشرك لم يقع باطلا في أصله لوجهين:

الاول: أنه علق بطلانه على الشرك، فلا يكون باطلا قبله.

الثاني: أن الجملة مركبة من الشرط و الجزاء، و انما يقعان في المستقبل.

و اذا لم يكن باطلا في أصله كان صحيحا حينئذ، و هو علة في استحقاق الثواب [مطلقا] على ذلك التقدير، فاما أن يكون سقوطه لذاته، أو للكفر المتعقب، أو لعدم الموافاة، و الاول باطل و الا لما كان معلقا، و كذا الثاني لما يأتي من بطلان التحابط، فتعين الثالث و هو المطلوب، فيكون بطلانه عدم الاتيان بشرط الاستحقاق الذي هو الموافاة.

مسألة الاحباط و التكفير

قال: الرابع: في الاحباط و التكفير: أثبتهما جماعة من المعتزلة، و نفاهما جماعة من المرجئة و الامامية و الاشعرية.

لنا: لو ثبتتا لزم أن يكون من فعل احسانا و اساءة متساويين بمنزلة من لم يفعلهما، و لو زاد أحدهما بمنزلة من لم يفعل الاخر. و هو باطل قطعا، لان الثواب‌


[1] فى «ن»: يقدم.
اسم الکتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين المؤلف : الفاضل المقداد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست