responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 275

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله


السرائر انحصار العيال في واجب النفقة ، وظاهرهم أن ما يستثنى إنما يستثنى من ربح عامه ، فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن ، واستثنى بعضهم مئونة الحج المندوب والزيارات ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة أوجه ، أجودها الثاني ، والاحتياط في الأول ، والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، وفي الدروس لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغير حيلة لم يسقط ما وجب وهو جيد.

والمشهور أنه يجوز أن يعطي قبل الحول ما علم زيادته على مئونة السنة ، ويجوز التأخير إلى انقضاء الحول احتياطا لاحتمال زيادة مئونته بتجدد العوارض التي لم يترقبها ، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعية الإخراج قبل تمام الحول ، ويظهر من بعضهم أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح ، ومن بعضهم من حين الشروع في التكسب ، ولو تجدد ربح في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة فيهما وله تأخير إخراج خمس ربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمئونة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول ، وهكذا ، قال بعض الأصحاب : والربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيضم بعضه إلى بعض ، ويستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهره أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام أيضا ليس للإمام منه إلا الخمس كما اختاره في المنتهى ، والمشهور أن غنيمة من قاتل بغير إذنه كلها للإمام ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن العباس بن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست