responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 26  صفحة : 99

ولا يتم بعد إدراك.

٢٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.


وقيل : هو الشهر المعروف زعموا أنه يكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه عليه‌السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا رضاع بعد فصال » أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا تعرب بعد هجرة » أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الأخبار من الكبائر [١].

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا صمت يوما إلى الليل » أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا الشرع.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا طلاق قبل نكاح » كان يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا عتق قبل ملك »قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ولا يتم بعد إدراك » أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه ، وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه.

الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : حسن. ومنهم من يعده مجهولا لاشتراك عمرو.

ويدل على أن تأثير الطيرة ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكل على الله.


[١] الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ باب الكبائر ح ٢.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 26  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست