responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 99

( باب )

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه.


باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت دية النفس عليه كاملة ، لأنها جميع البصر إذا وقع التراضي على الدية أو قلنا أن الواجب أحد الأمرين بل أطلق هنا جماعة تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص ، فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية وأتباعه والعلامة في المختلف : نعم لرواية محمد بن قيس ، وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس ومال إليه المحقق والعلامة في التحرير لا رد ، لقوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » [١] وللأصل والقول الأول لا يخلو من قوة ، وقال في الروضة : في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره ، حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة ، أما الأول : فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.

وأما الثاني : فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب ابن إدريس


[١] سورة المائدة الآية ٤٥.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست