responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 229

( باب )

( شهادة الواحد ويمين المدعي )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور


باب شهادة الواحد ويمين المدعي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال ، وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجيء من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والأشهر أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست