responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 165

قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

( باب )

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال


الميت ، والمرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال ، والعمل بالمروي أولى ، ولو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه.

قوله عليه‌السلام: « مرجو » فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة ، بخلاف الميت ، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته ، ولم يفت به نفع عن الورثة وفي النهاية : السدر بالتحريك كالدوار [ وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر ].

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة

الحديث الأول : موثق بسنديه.

وقال في المسالك : إنما يضمن بالحفر ووضع الحجر ونصب السكين إذا كان عدوانا ، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه ، أو كانت مكشوفة ، والداخل يتمكن من التحرز ، فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان ، ولو فعل ذلك في مباح ، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست