responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 153

ديته ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية.

(باب)

(دية الجنين)

١ ـ وبهذا الإسناد ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق « الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ » وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان


قوله عليه‌السلام: « مائتا دينار » في الفقيه [١] ، « مائة دينار » ولكل وجه ، ولعل ما في الكتاب أظهر.

باب دية الجنين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار ، وذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد وأمة قيمتها نصف عشر الدية ، وهو مذهب الجمهور ، وبه وردت رواياتهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيها : « أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغرة عبد أو وليدة » وقال بعضهم : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن هذا من أخوان الكهان ، ويروى أسجعا كسجع الجاهلية.

ورواه الأصحاب عن الصادق عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم بذلك ، وحملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل ، والمراد بالغرة : عبد أو أمة يقال : غرة عبد أو أمة على الإضافة ، ويروى على البدل والغرة الخيار ، ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى ، وبه صرح الشيخ في الخلاف ، وفرق في المبسوط


[١] الفقيه ج ٤ ص ٦٦.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست