responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 126

دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال هو صحيح.

٢ ـ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله عليه‌السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر


الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان قوله عليه‌السلام: « فلا دية له » أي كاملة.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إن أصيب شفر العين الأعلى » أي من إحدى العينين ، وقال في الصحاح الشفر بالضم واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب.

وقال في القاموس : الشتر : القطع ، وبالتحريك الانقطاع ، وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة : أحدها

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست