responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 368

(باب)

( صيد الطيور الأهلية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.

٣ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك.

٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت جعلت فداك وما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال.


باب صيد الطيور الأهلية

الحديث الأول : صحيح.

ولعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب ، وقال في الدروس : كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في النهاية : العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست