responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 354

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

٤ ـ أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.

٥ ـ أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.

(باب)

( الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.


الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : كالموثق.

باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل

وقال في الصحاح : دهده الحجر : دحرجه.

الحديث الأول : مجهول.

قال في المسالك : المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست