responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 318

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أن المدله ليس عتقه بعتق.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجوز عتق السكران.

(باب)

( أمهات الأولاد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها


الحديث الثالث : حسن.

وقال في الصحاح : التدلية : ذهاب العقل من الهوى يقال : دلهه الحب أي حيره وأدهشه.

الحديث الرابع : موثق.

باب أمهات الأولاد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام: « أمة » أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات ، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها ، ثم تعتق.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست