responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 306

بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

(باب المكاتب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي عليه‌السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له وما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب


والرواية مصرحة بها ، وعورضت برواية محمد بن مسلم « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه » وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا.

باب المكاتب

وقال في الدروس : اشتقاق الكتابة من الكتب وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، وهي مستحبة مع الأمانة ، والكسب وتتأكدان مع التماس العبد وبهما فسر الشيخ الخير في آية الكتابة ، ولو عد ما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف وفي المبسوط مكروهة.

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز أن يكاتب ولي اليتيم مملوكه كما هو المشهور بين الأصحاب وقيدوه بالغبطة ، وقيل : بالمنع مطلقا ، واختلف الأصحاب في حد العجز ، فذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أن حده تأخيره نجم إلى نجم ، سواء كان بسبب العجز أو المطل أو بالغيبة بغير إذن المولى ، وذهب جماعة منهم المفيد والشيخ في الاستبصار وابن

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست