responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 252

(باب)

( عدة المرأة من الخصي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال جائز فقيل إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل قال فقال إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلقها فقال لا.

(باب)

( في المصاب بعقله بعد التزويج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها


باب عدة المرأة من الخصي

الحديث الأول : صحيح.

وقال في النافع : لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر قال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة ، وأنكره ابن إدريس ، وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر فإنه إنما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك ، والمسألة محل تردد.

باب في المصاب بعقله بعد التزويج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قال السيد (ره) : ذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة ، لكنها خالية

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست