responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 243

من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

(باب)

( النشوز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى : « فَلا جُناحَ


باب النشوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ » [١] قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي علمت أو ظنت أو توقعت « نُشُوزاً » أي استعلاء وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهة منها شيئا كعلو سنها وغيره ، « أَوْ إِعْراضاً » أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه ، « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » أي لا حرج ولا إثم على كل من الزوج والزوجة أن يصلحا بينهما صلحا ، بأن يترك المرأة يومها أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفه بذلك ، فيستديم المقام في حباله ، كذا فسر ، وفيه تأمل ، لأنه يلزم إباحة ، أخذ الشيء للإتيان بما يجب عليه وترك ما يحرم عليه.

الحديث الثاني : حسن.


[١] سورة النساء الآية ـ ١٢٨.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست