responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 147

كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

(باب)

( الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة


غير الغائب به.

قوله عليه‌السلام: « ويكتب الشهر » لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للإنفاق عليها أو لأخبارها بانقضاء عدتها.

باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن عدة المطلقة بالأطهار لا بالحيض ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المطلقة الحرة المدخول بها ومن في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض ، تعتد بثلاثة قروء ، لقوله تعالى « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » [١] وهو خبر في معنى الأمر ، والقروء بالفتح والضم : يطلق لغة على الحيض والطهر ، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.

وقال بعض أهل اللغة : إنه بالفتح الطهر ، ويجمع على فعول : كحرب وحروب والقروء بالضم الحيض ، ويجمع على أقراء كقفل وأقفال ، والأشهر عدم الفرق ، وهل


[١] سورة الطلاق الآية ـ ٣.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست