responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 131

حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ـ فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

٤ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة قال سألت


العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنما نسب ذلك إلى ابن بكير ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنف أيضا يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله : إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه ، ومخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق وآخره مرسل كالموثق.

وروى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة [١]


[١] التهذيب ج ٨ ص ٣٥.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 21  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست