اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 65
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : صحيح.
ويدل على عدم جواز تزويجها على المسلمة ، وظاهره الجواز ابتداء.
وقال في الجامع : ولا يجوز تزويج أمة على حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها أو عقد الأمة ويبينان فلا طلاق ، فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء ، فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ذلك الحكم ، وقال في المختلف : قال الصدوق : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة ، والوجه الكراهية ، ثم حمل أمثال هذه الرواية على الاستحباب والنكاح الدائم.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : موثق.
قوله تعالى : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » [١] قيل : المراد بالنكاح العقد ، وقيل :
هو الوطء ، والمشركات قيل : تعم أهل الكتاب وغيرهم ، فإن أهل الكتاب أيضا مشركون لقوله تعالى : « وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ »[٢]
[١] سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢. (٢) سورة التوبة ـ الآية ـ ٣٠.
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 65