responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 59

( باب )

( الزاني والزانية )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » [١] قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » فقال كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الزاني والزانية

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله تعالى : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً » ، قال الطبرسي (ره) [٢] : اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقد ، ونزلت الآية على سبب وهو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أن يتزوج أم مهزول وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية فيها ، عن عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري ، والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهره الخبر ، ويؤيده ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ثم روى مضمون تلك الروايات ، وقال : وثانيها : أن النكاح هاهنا الجماع والمعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله ، عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير


[١] سورة النور : ٣.

[٢] المجمع ج ٧ ص ١٢٤.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست