responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 383

مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها قال لا بأس والغسل أحب إلي.

( باب )

( محاش النساء )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن أبان ، عن بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » [١] كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار.

وقال الصدوق (ره) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب محاش النساء

قال في النهاية : [٢] فيه « نهى أن تؤتى النساء في محاشهن » هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.


[١] سورة البقرة الآية ٢٢٢.

[٢] النهاية ج ١ ص ٢٩.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست