responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 276

مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل. فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام: « ما أزعم أنه حرام » ولعله محمول على أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة ، فإنهم يقولون ببطلانه من رأس.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « لا يصلح له » حمل على الحرمة.

قوله عليه‌السلام: فقد أقر » قال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة ولم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء ، واستقربه في المختلف والروايات دالة عليه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « ولا صداق لها » لعله محمول على علمها.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست