responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 265

( باب )

( استبراء الأمة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فإن كانت لم تحض فقال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا قلت وفي كم تستبين له قال في خمسة وأربعين يوما

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له قال في خمس وأربعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب استبراء الأمة

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام: « إن أمرها شديد » ، قال الوالد العلامة (ره) : أي في الاستبراء وعدم الوطء وترك الإنزال ، قوله « فإن أتاها » وإن كان حراما ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال لإمكان الحمل بوطئ الدبر.

وأقول : يمكن حمله على أن عدم الإنزال كناية عن عدم الوطء في الفرج ، وشدة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة ، وهو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على عدم كون المخبر ثقة أو على الاستحباب.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست