responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 252

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم. وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح ، وآخره مرسل.

والمشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا ، وقيل : يقف على الإجازة ، وأما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا ، جمعا.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ » [١] والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء.


[١] سورة النساء الآية ـ ٢٥.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست