responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 246

وأشباه ذلك.

٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

( باب )

( الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما ، نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح لعموم « المؤمنون عند شروطهم » فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها قيل : نعم ، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد ، ولعل الأول أقرب.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف. الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة الحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست