responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 232

وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

( باب )

( أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه‌السلام فقلت نزيدها وتزداد فقال وهل يطيبه إلا ذاك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مجهول.

أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام: « وهل يطيبه » الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقال عليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه ، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في شروطها « فإن بدا لي زدتك وزدتني » ، ويكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد ، وفي بعض النسخ « نريدها ونزداد » أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها ، فقال عليه‌السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست