responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 195

ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح ، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك ، فإذا وطئ أحدهما حرمت الأخرى عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فإذا وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمها على بعض الوجوه أقوال : الأول وهو مختار المحقق وأكثر المتأخرين والشيخ في المبسوط وابن إدريس أن الأولى تبقى على الحل ، والثانية على التحريم سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا ، وسواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما ، ومتى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية ، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا.

والثاني ـ قول الشيخ في النهاية وهو أنه إذا وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها ، وإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى ، وإن لم يعلم أنه يحرم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف وجماعة.

الثالث ـ تفصيل الشيخ إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا التفصيل غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه.

الرابع ـ الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه وهذان القولان لا نعلم قائلهما.

الخامس ـ أنه إذا وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ، ومع الجهل لا تحرم عليه الأولى وهذا القول نقله الشيخ في التهذيب.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست