responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 185

صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه‌السلام بخطه لا.

( باب )

( المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثلاث مرات وتزوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكر القائل به على التعيين ، والروايات غير مختلفة.

باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

الحديث الأول : حسن والثاني مجهول.

ويستفاد منه أحكام : الأول ـ إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني ـ إن الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أي العدة والتحريم أو الأعم ـ لا تحل له أبدا ، وذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ، ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد ، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول ، وتلك الأحكام موضع نص ووفاق.

الثالث ـ إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا ، ويشمل ظاهرا الطلاق العدي وغيره

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست