responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 182

( باب )

( المرأة تزوج على عمتها أو خالتها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها

الحديث الأول : موثق.

وفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما وإن كرهتا ، وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما ، والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا وإن أول كلامه بعض المتأخرين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست